ومنها : ما دل على جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام مثل صحيحة
ابن سنان ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
والظاهر أن المراد بالنازل من تقبل أرض الخراج من السلطان .
ومنها : ما دل على جواز الشراء من العامل ، مثل رواية إسحاق : " سأله
عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري ما لم يعلم أنه ظلم فيه
أحدا " ( 3 ) .
وموثقة سماعة : " عن شراء السرقة والخيانة ؟ فقال : " إذا عرفت أنه كذلك
فلا ، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العامل " ( 4 ) .
ويؤيد المطلب ما تقدم في جواز ( 5 ) قبول جوائز السلطان ( 6 ) ، فإن جوائزهم
لا تكون غالبا إلا من الخراج ، وفي بعضها : إن الرشيد - عليه اللعنة والعذاب
الشديد - بعث إلى أبي الحسن عليه السلام بخلع وحملان ومال ، فقال عليه السلام : " لا
حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة . . الخبر " ( 7 ) فإن حقوق
الأمة لا يكون إلا في بيت المال ، فعلم أن ما يقع في يد السلطان يصير من بيت
المال ولا يبقى على ملك مالكه ، فيجب رده إليه ويتصدق به مع جهله فافهم .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 217 البا 21 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث الأول وغيره .
( 2 ) الوسائل 13 : 217 البا 21 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث الأول وغيره .
( 3 ) الوسائل 12 : 163 الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 12 : 250 الباب 1 من أبواب عقد البيع ، الحديث 6 .
( 5 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : جواز .
( 6 ) الوسائل 12 : 156 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به .
( 7 ) الوسائل 12 : 158 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 .