الرجوع إلى البدل ما دام إخراج الحصة الواجبة مما في يده ، وتوزيع الحصة
على التالف والباقي إنما يختص في ( 1 ) غير الكسر المخير فيه ، أما إذا وجب إخراج
مقدار كسر خاص مخيرا في جعله ( 2 ) في ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين ،
فلا يرتفع التكليف بإخراج ذلك المقدار إلا إذا تلفت العين كلا ، نعم في صورة
الاشتراك بين شريكين بحيث لا يمتاز حصة أحدهما إلا بالتراضي يلزم الحكم
بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التالف ، فتدبر .
هامش
( 1 ) في " م " : يخص من .
( 2 ) في " ف " و " ج " و " ع " : جملة .