مسألة
[ 22 ]
لو أمهرت امرأة نصابا فحال عليه الحول من حين تملكه مستجمعا
للشروط وجب عليها الزكاة ، فإن أخرجت الزكاة وطلقها الزوج قبل الدخول
فللزوج نصف الكل من الباقي ، لوجود المقتضي لتملك نصف الصداق ، وانتفاء
المانع . وليس لها إعطاء نصف الباقي وقيمة نصف المخرج ، لعدم المقتضي للعدول
إلى القيمة .
وفيه : إن حقه نصف المجموع على ( 1 ) الكسر المشاع فيه ، فبانتفاء بعض
المجموع ينتفي ( 2 ) ذلك الكسر ، ومقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي
ومعادل للنصف ، لا أنه نصف حقيقة .
فالتحقيق أن له نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ، وفاقا للشهيد ( 3 )
وخلافا للمحكي عن المبسوط ( 4 ) ، وهو الظاهر من المحقق في المعتبر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : أعني .
( 2 ) في " ف " و " ج " و " ع " : يبقى .
( 3 ) الدروس 1 : 231 والبيان : 170 .
( 4 ) المبسوط 1 : 208 ، وحكاه عنه في الدروس : 58 .
( 5 ) المعتبر 2 : 562 .