ويدل على المطلب أيضا : موثقة ( 1 ) أبي المعزى ، عن الصادق عليه السلام : " إن
الله شرك بين الفقراء والأغنياء في أموالهم ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير
شركائهم " ( 2 ) دل على الشركة ولازمها هو ( 3 ) عدم جواز التصرف فيها على غير
وجه الدفع إلى المستحقين .
وفي حسنة بريد العجلي بابن هاشم - في آداب المتصدق ( 4 ) - : " إنه لا
تدخل المال إلا بإذن صاحبه فإن أكثره له " ( 5 ) ، ونحوها ما عن نهج البلاغة فيما
كتب عليه السلام لمصدقه ( 6 ) .
ويدل عليه أيضا الأمر فيها بتقسيم المال مرات متعددة حتى ( 7 ) يبقى ما
فيه وفاء لحق الله تعالى ( 8 ) .
ويدل عليه أيضا ( 9 ) رواية ابن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السلام :
" عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها . قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها
فأنت لها ضامن ولها الربح ، فإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في
تجارة فليس عليك ، فإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من
هامش
( 1 ) في " ف " و " م " : رواية موثقة .
( 2 ) الوسائل 6 : 150 الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . وفيه : " إن الله تبارك وتعالى
أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال . . الحديث " .
( 3 ) في " ف " و " ج " و " ع " : وهو .
( 4 ) في " ج " و " ع " : باب التصدق .
( 5 ) الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . وعبارته هكذا : " فإن أتيت
ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له " .
( 6 ) نهج البلاغة : الخطبة ( 381 ) ، وانظر الوسائل 6 : 91 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث
7 .
( 7 ) في " ج " و " ع " : ثم .
( 8 ) الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب الزكاة الأنعام ، الحديث الأول .
( 9 ) ليس في " ف " و " م " : أيضا .