في جواز إعطائها وإعطاء الربى لو تطوع المالك ( 1 ) . وهو كذلك لأن الظاهر من
الرواية إرادة التسهيل على المالك ، وأن هذه الأربعة كأن لم يتعلق بها الفريضة ،
فتخرج أولا من الأنعام ، ثم يقسم الباقي ويؤخذ منه الحق . ولا ينافي ذلك ثبوت
هذا التسلط للمالك بالنسبة إلى أي شاة أراد إفرازها قبل القسمة ، بل له أن لا
يدفع شيئا ويدفع الفريضة من الخارج ، لأن بيان الخاص لا ينافيه بيان العام مع
عدم العلم بسبق علم المصدق بهذه الكلية ، فلعله بين له أولا عدم التسلط على
هذه بالخصوص للاهتمام بشأنه ، ثم بين عموم نفي التسلط ، أو لم يبينه لهذا
الشخص أصلا لعلمه بعدم احتياجه .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 485 .