مسألة
[ 19 ]
المشهور أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة في فريضة الإبل
والغنم ، وفي الشاة التي يجبر بها الناقص من أسنان الإبل المأخوذ في الزكاة ،
لا بد أن يكون جذعا من الضأن ، أو ثنيا من المعز ، بل في الغنية ( 1 ) - كما عن
الخلاف ( 2 ) - الاجماع عليه .
واستدل عليه في المعتبر ( 3 ) - كما عن المنتهى ( 4 ) - برواية سويد بن غفلة :
" قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : " نهينا أن نأخذ الراضع
وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية " ( 5 ) .
وطعن في الرواية بعض المتأخرين ( 6 ) بكونها غير مروية في كتب الأخبار
للإمامية ، فلا ينجبر ضعفها بالشهرة .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 .
( 2 ) الخلاف 2 : 24 كتاب الزكاة ، المسألة 20 .
( 3 ) المعتبر 2 : 512 .
( 4 ) المنتهى 1 : 482 .
( 5 ) رواية النووي في المجموع 5 : 399 ، وانظر سنن النسائي 5 : 30 والسنن الكبرى للبيهقي 4 : 101 والرواية منقولة بالمعنى .
( 6 ) الحدائق 12 : 66 .