أو إعطاء الأدنى عن ( 1 ) الأعلى مع دفع التفاوت ، ( 2 ) فإنه وإن كان مختصا بمورد معين
إلا أنه لا يخلو عن التأييد ، حيث إنه المساهلات مع المالك في عدم التزامه ( 3 )
بشراء الفريضة .
وربما أيد ذلك ( 4 ) خلاف المختار أنه لو جاز القيمة لم يحتج إلى
تكلف الاخراج من الإبل والجبر بالشاة أو الدراهم ، بل مقتضى التسهيل هو
الترخيص في المحاسبة بالقيمة .
وفيه : إن عدم أمر الساعي بأخذ القيمة لعله لكونه معرضا لوقوع
التشاح بينه وبين المالك في قيمة ما دفعه .
وكيف كان فلا حاجة إلى التأييد بهذه الرواية لما تقدم من المؤيدات
المجبرة ( 6 ) لضعف ما تقدم سندا ، مع أن الشيخ نسب الحكم - في الخلاف - إلى
إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) . فالأقوى ما عليه المشهور ، دون ما عن المفيد ( 8 )
والإسكافي ( 9 ) : من عدم جواز إخراج القيمة مع التمكن ، ومال إليه في الحدائق ( 10 ) ،
وتوقف فيه في المعتبر ( 11 ) ، لأصالة عدم براءة الذمة ، وعموم مثل قوله : " في كل
هامش
( 1 ) في " ج " : من .
( 2 ) الوسائل 6 : 86 ، الباب 13 من أبواب زكاة الأرحام .
( 3 ) في " ج " و " ع " : إلزامه .
( 4 ) في " ج " و " ع " و " م " : بذلك .
( 5 ) في " ج " و " ع " : والدراهم .
( 6 ) في النسخ : المنجبرة ولعله من سهو القلم ، ومقصود : الجابرة .
( 7 ) الخلاف 2 : 50 كتاب الزكاة ، المسألة ( 59 ) .
( 8 ) المقنعة : 253 .
( 9 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 186 وراجع المستند 2 : 37 .
( 10 ) الحدائق 12 : 72 و 136 .
( 11 ) المعتبر 2 : 517 .