مسألة
[ 18 ]
يجوز إخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين ، اتفاقا ظاهرا
- كما في المعتبر - ( 1 ) وعن التذكرة ( 2 ) والمفاتيح : التصريح بالاجماع ( 3 ) ، كما عن ( 4 )
ظاهر المبسوط ( 5 ) وإيضاح النافع ( 6 ) والرياض ( 7 ) . نعم في كلام بعض ( 8 ) أنه
حكي عن الإسكافي : المنع ، مع أنه حكى عن شرح الروضة ( 9 ) التصريح بموافقة
الإسكافي للمشهور لمصححة ( 10 ) البرقي : " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام :
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 516 .
( 2 ) التذكرة 1 : 225 .
( 3 ) المفاتيح 1 : 202 .
( 4 ) ليس في " ج " : عن .
( 5 ) المبسوط 1 : 211 وحكاه عنه في الجواهر 15 : 126 ومفتاح الكرامة 3 : 82 ( كتاب الزكاة ) .
( 6 ) حكاه عنه ، في الجواهر 15 : 126 ومفتاح الكرامة 3 : 82 ( كتاب الزكاة ) .
( 7 ) الرياض 1 : 268 - 269 .
( 8 ) انظر الجواهر 15 : 126 ومفتاح الكرامة 3 : 82 ( كتاب الزكاة ) .
( 9 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 34 .
( 10 ) في " م " : لصحيحة .