شهر - ما يكفيه لسنة ، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " ( 1 ) .
اعلم أن اعتبار الحول في الأنعام والنقدين هو اعتبار بقائها ( 2 ) إلى
حولان الحول مستجمعة للشرائط ، فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في
أثناء الحول أو إتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا ، سواء كان الاتلاف
والمعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لغرض آخر . كل ذلك لعموم الأخبار ، مثل
قوله عليه السلام : " لا زكاة على مال حتى يحول عليه " ( 3 ) .
وعموم ما دل على جواز انفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من
حول ( 4 ) .
وجواز هبة المال قبل حلول ( 5 ) الحول لشهر أو يوم .
وأنه ليس عليه شئ - كما في الحسنة المتقدمة ( 6 ) في حولان الحول - .
وفي آخر ( 7 ) - أيضا - : التصريح بجواز أن يحدث في المال شيئا فرارا
من الزكاة ( 8 ) ( 9 ) .
ومثله في التصريح بعدم الزكاة - ولو أحدث فيها ( 10 ) فرارا - أخبار
هامش
( 1 ) علل الشرائع 2 : 371 الباب 97 ، الحديث الأول . والوسائل 6 : 160 الباب 8 من أبواب
المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . وفيه : لسنته من الزكاة .
( 2 ) في " م " : بقائهما .
( 3 ) الوسائل 6 : 116 الباب 15 من أبواب الذهب والفضة ، الحديث 6 ، وفيه : لا تجب الزكاة
على المال حتى يحول عليه الحول .
( 4 ) الوسائل 6 : 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 5 ) في " ج " و " ع " : حول .
( 6 ) تقدمت في الصفحة 154 .
( 7 ) في " م " : آخرها .
( 8 ) الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 9 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : من الزكاة .
( 10 ) في " م " : فيهما .