[ أنه قد زاد على الحول يوم ، ولا في آخر الشهر ] ( 1 ) أنه قد زاد على الحول شهر ،
كما أنه لا يلزم من صدق مضي عشرة أيام مسامحة بمجرد دخول العاشر أن
يصدق في آخر ذلك اليوم أنه عشرة أيام ونصف مثلا ، فما دل على وجوب زكاة
المال في سنة ، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة ابن يقطين ، بعد السؤال عن المال
إذا لم يعمل به ، ولم يقلب - : " قال نلزمه زكاته في كل سنة " ( 2 ) وغير ذلك باق ( 3 )
على معناه الحقيقي ، وأن بالدخول في الثاني عشر تجب زكاة السنة التي هي عبارة
عن الكاملة ، فقد أعطى زكاة اثني عشر شهرا في أول الثاني عشر .
نعم لو بنينا ( 4 ) على التصرف في لفظ الحول بالحقيقة الشرعية أو المجاز ،
فالظاهر أنه لا بد من جعل الثاني عشر من الحول الثاني إما مطلقا أو باستثناء
جزء منه بناء على أن الجزء الأول شطر للحول الأول لا شرط .
ومما يدل على ما ذكرنا من أن الشهر الثاني عشر معدود من الحول الأول ،
ما تقدم في مصححة أبي بصير ( 5 ) من أمر الإمام عليه السلام بزكاة السنة اللاحقة في
الشهر الذي كان يزكي فيه في السابقة ( 6 ) ، وقوله في صحيحة ابن يقطين : " عن
المال الذي لا يعمل به ( 7 ) ولا يقلب ؟ قال : يلزمه الزكاة في كل سنة " ( 8 ) وقوله
عليه السلام - في الصحيحة المروية في ( 9 ) العلل - : " أنه يأخذ الفقير - وعنده قوت
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم ترد في " ع " .
( 2 ) الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول ، وفيه : تلزمه الزكاة
في كل سنة .
( 3 ) ليس في " ج " و " ع " : باق .
( 4 ) في " ف " و " ج " و " ع " : بني .
( 5 ) تقدمت الإشارة إليه في الصفحة 159 .
( 6 ) الوسائل 6 : 209 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 7 ) في " ف " : أنه يعمل به . وما أثبتناه من " ج " والمصدر .
( 8 ) الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول .
( 9 ) في " م " : عن .