زكاة النقدين - : " يلزم زكاة المال في كل سنة " ( 1 ) ، وفي بعض الأخبار اعتبار مضي
الحول ( 2 ) ، وفي آخر مرور ( 3 ) السنة ( 4 ) ، إلى غير ذلك مما يأبى هذا التصرف .
نعم يمكن أن يقال : إن المراد من مضي الحول عرفا ما يعم الدخول في
الشهر الثاني عشر ، فيطلقون بمجرد ذلك أنه مضى سنة وحال الحول ، كما يقال :
" مضى أسبوع " بمجرد دخول اليوم السابع ، و " مضى شهر " بمجرد دخول اليوم
الأخير ( 5 ) .
والحاصل : أن العرف كثيرا ما يطلقون ( 6 ) مثل هذا الاطلاق ، فيحكمون
بتحقق الأسبوع بمجرد الدخول في السابع ، والشهر ( 7 ) بمجرد الدخول في اليوم
الآخر وإن لم يمض ، وبتحقق السنة والحول والعام بمجرد الدخول في الشهر
الأخير ، ويحكمون بمضي عشرة أيام في اليوم العاشر . . وهكذا .
ومما يدل على صدق اتيان السنة ومرور السنة وحلول الحول بمجرد
دخول ( 8 ) الشهر الثاني عشر ، مصححة ( 9 ) أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : " عن
رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، فتحل عليه الزكاة ؟ قال : يزكي العين
ويدع الدين . قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكيه حين اقتضاه . قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 113 الباب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 6 : 67 الباب 5 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 3 ) في " ف " : مورد .
( 4 ) الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 و 209 الباب 49 من
أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 5 ) في " ف " و " ع " و " ج " : يوم الآخر .
( 6 ) في " م " : يطلقون أسماء .
( 7 ) في " م " : ويتحقق الشهر .
( 8 ) في " ف " و " ج " و " ع " : حلول .
( 9 ) في " م " : صحيحة .