مسألة ( 1 )
[ 12 ]
اعلم أن للبقر نصابا كليا وهو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين ،
إجماعا نصا وفتوى .
والجاموس من جنس البقر في الزكاة ، للاتفاق - كما في المعتبر ( 2 ) وعن
المنتهى ( 3 ) ، ولصحيحة زرارة : عليه مثل ما على البقر " ( 4 ) .
وفي كل ثلاثين تبيع ، وتجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي ( 5 ) ، بل للأولوية
حيث إن التبيعة أنفع - كما قيل - ( 6 ) .
وفي كل أربعين مسنة ، ولا يجزي المسن لظاهر النص ( 7 ) .
هامش
( 1 ) جاءت هذه المسألة في " ج " و " ع " بعد المسألة [ 16 ] وقبل المسألة [ 17 ] وأثبتناها هنا كما وردت
في نسختي " م " و " ف " .
( 2 ) المعتبر 2 : 502 .
( 3 ) المنتهى 1 : 488 .
( 4 ) الوسائل 6 : 77 الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
( 5 ) المنتهى 1 : 488 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 3 : 63 ( كتاب الزكاة ) .
( 7 ) الوسائل 6 : 77 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام .