رواية : " وليس على النيف شئ ، ولا على المكسور شئ " ( 1 ) فإن الحكم بجزئية
الواحد الزائد مستلزم لثبوت الزكاة في النيف - وهو ما بين العقدين - بل في
الكسور ، حيث إن بنت لبون تكون حينئذ على الأربعين وثلاث .
والمراد من النيف - هنا - هو : ما بين الأربعين والخمسين ، كما يشهد به
ذكره بعد النصاب ، وليس المراد مطلق ما بين العقدين حتى ينتقض بثبوت
الفريضة في ست وعشرين وأمثاله ، مع أن التخصيص ليس عزيزا في
العمومات .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 74 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .