مسألة
[ 4 ]
الأقوى عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل ، وفاقا لا أكثر أصحابنا كما
عن التحرير ( 1 ) ولعامة المتأخرين كما في المدارك ( 2 ) وفي كلام بعض مشايخنا ، أنه
حكي عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا ( 3 ) ، وعن كشف الحق : أن الزكاة
لا تجب على الطفل والمجنون ( 4 ) ، للأصل وإطلاق قوله : " لا زكاة على يتيم " ( 5 )
بل جميع ما دل على أنه : " ليس في مال اليتيم [ زكاة ] ( 6 ) - بناء على منع دعوى
انصراف المال إلى النقدين - وخصوص موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : " ليس على مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته
من نخل أو زرع أو غلة زكاة " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 57 .
( 2 ) المدارك 5 : 22 .
( 3 ) تلخيص الخلاف 1 : 276 المسألة 36 وقد تأمل فيه ، وحكاه عنه صاحب الجواهر 15 : 25 .
( 4 ) نهج الحق : 456 .
( 5 ) الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .
( 6 ) الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 8 ، والزيادة من المصدر .
وبمعناه الأحاديث 9 - 12 .
( 7 ) الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 ، مع اختلاف يسير .