مسألة
[ 2 ]
إذا اتجر بمال الطفل ، فإما أن يتجر له الولي نظرا له ، فالمشهور - حينئذ -
استحباب إخراج زكاة مال التجارة ( 1 ) عن الطفل ، وعن المفيد وجوبه ( 2 ) ، كما هو
صريح رواية محمد بن الفضيل ( 3 ) ، وظاهر غيرها من المستفيضة ، إلا أنه لا قائل
ظاهرا به من الأصحاب ، فإن الشيخ - الذي هو كالمترجم لكلام شيخه المفيد -
أول كلامه بإرادة الاستحباب ( 4 ) ، ويحتمل أيضا حمل تلك الأخبار على التقية ،
حيث أن المحكي ( 5 ) عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد : وجوب زكاة التجارة إلا أن
الظاهر أن حمل تلك الأخبار على الاستحباب أولى من حملها على التقية ، لأنه
طرح في الحقيقة ، مضافا إلى ما عن المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والغنية ( 8 ) والنهاية ( 9 ) من
هامش
( 1 ) في " ف " و " ع " و " ج " : زكاة التجارة .
( 2 ) المقنعة : 238 .
( 3 ) الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .
( 4 ) التهذيب 4 : 27 ذيل الحديث 64 .
( 5 ) حكاه في المنتهى 1 : 478 والتذكرة 1 : 227 .
( 6 ) المعتبر 2 : 487 .
( 7 ) المنتهى 1 : 472 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 9 ) نهاية الإحكام : 299 .