[ زكاة ] " ( 1 ) أن مال اليتيم ما دام كذلك ليس محلا للزكاة ، ولا تكون الزكاة ، متعلقة
به حتى يجري في الحول ويلاحظ فيه الشرائط ( 2 ) نظير قوله عليه السلام : " لا زكاة
على [ ال ] مال الغائب حتى يقع في يدك " ( 3 ) إذ ليس معناه إلا أنه إذا وقع في اليد
يتعلق به الزكاة ، بمعنى أنه يجري في الحول ويلاحظ فيه الشروط ، لا أنه بمجرد
الوقوع في اليد يجب فيه الزكاة .
والحاصل : أن المراد من هذه الأخبار نفي كونه متعلقا للزكاة ، لا نفي تنجز
الزكاة فيه ، فتدبر .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 ، والزيادة من
المصدر .
( 2 ) في " ف " و " ع " و " ج " : فيه الحول .
( 3 ) انظر الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 ، وفيه : ولا على
المال الغائب عنك حتى يقع في يدك .