تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الخطاب بالمركّب ، أم لا ؟ . 2 - إنّه هل يمكن دخله في المتعلّق بالأمر الثاني ، بحيث يكون في كلّ عبادةٍ أمران : أحدهما متعلّق بذات العمل ، والثاني بإتيانه بداعي أمره ، أم يستحيل ذلك ولا مجال لتحقّقه ؟ . 3 - إذا لم يمكن أخذ قصد الأمر في المتعلّق لا بأمر واحد ولا بأمرين ، فهل يمكن أخذ الجامع بين قصد الأمر وغيره من الدواعي القُربيّة ، أم لا يمكن ؟ . 4 - إذا لم يمكن شيء من ذلك ، هل يمكن أخذ ما يلازم قصد الأمر في المتعلّق أم لا ؟ . 5 - هل يكون دخل قصد القربة في العبادات من باب دخله في حصول الغرض بلا أخذه في خطاب ، ليكون الإلزام به عقليّاً من باب لزوم تحصيل غرض المولى ، أم لا يعقل ذلك ؟ . * * * البحث عن استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر

البحث عن استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر

أمّا المورد الأوّل : فقد استدلّ لاستحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر الأوّل بوجوه : الوجه الأوّل : ما أفاده المحقّق الخراساني في « الكفاية » « 1 » ، من أنّه يلزم تقدّم الحكم على نفسه ، وقد قرّبه في صدر كلامه بما حاصله : ( إنّ قصد الأمر متأخّر عن الأمر ؛ لأنّه يتأتّى من قبل الأمر ، فلا يمكن أخذه في المتعلّق الذي هو متقدّمٌ على الأمر ، وإلّا لزم تقدّم ما هو متأخّر ) . وظاهر ذلك أنّ المحذور إنّما هو في مقام جعل الحكم .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 72 ( ثانيها ) بتصرّف .