تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الفصل الثاني / فيما يتعلّق بصيغة الأمر

الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر

وفيه مباحث : المبحث الأوّل : ربما يُذكر لصيغة الأمر معان ، وهي : الطلب ، التهديد ، الترجّي ، التمنّي ، الإنذار ، الإهانة ، الإحتقار ، التعجيز ، التسخير وغير ذلك . وذكر في « حاشية المعالم » « 1 » ذكر خمسة عشر معنى لها . ولكن الذي اختاره جماعة من المحقّقين كالخراساني « 2 » والنائيني « 3 » والأصفهاني « 4 » وغيرهم أنّ لها معنى واحداً . أقول : وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في موارد : الأوّل : في تعيين معنى صيغة الأمر إذا استعملت في مقام الطلب . الثاني : في أنّ الصيغة المستعملة في مقام التهديد والترجّي وما شابه ، هل استعملت فيما تستعمل فيه إذا كانت في مقام الطلب ، أم غيره ؟ الثالث : في أنّه هل هي من قبيل المشترك اللّفظي ، أو الحقيقة والمجاز ؟ أمّا المورد الأوّل : فقد ذكر في تعيينه وجوه :
هامش
( 1 ) راجع هداية المسترشدين : ص 138 ( صيغة افعل وما في معناها ) . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 69 . ( 3 ) أجود التقريرات : ج 1 / 131 ، قال : ( وأمّا بقيّة المعاني فالظاهر أنّها كلّها راجعة إلى معنى واحد وهي الواقعة التي لها أهمّية في الجملة ) . ( 4 ) نهاية الدراية : ج 1 / 215 ( في معاني صيغة الأمر ) .
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 387 | السيد محمد صادق الروحاني