الفصل الثاني / فيما يتعلّق بصيغة الأمر
الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : ربما يُذكر لصيغة الأمر معان ، وهي :
الطلب ، التهديد ، الترجّي ، التمنّي ، الإنذار ، الإهانة ، الإحتقار ، التعجيز ، التسخير وغير ذلك .
وذكر في « حاشية المعالم » « 1 » ذكر خمسة عشر معنى لها .
ولكن الذي اختاره جماعة من المحقّقين كالخراساني « 2 » والنائيني « 3 » والأصفهاني « 4 » وغيرهم أنّ لها معنى واحداً .
أقول : وتنقيح القول يتحقّق بالبحث في موارد :
الأوّل : في تعيين معنى صيغة الأمر إذا استعملت في مقام الطلب .
الثاني : في أنّ الصيغة المستعملة في مقام التهديد والترجّي وما شابه ، هل استعملت فيما تستعمل فيه إذا كانت في مقام الطلب ، أم غيره ؟
الثالث : في أنّه هل هي من قبيل المشترك اللّفظي ، أو الحقيقة والمجاز ؟
أمّا المورد الأوّل : فقد ذكر في تعيينه وجوه :
هامش
( 1 ) راجع هداية المسترشدين : ص 138 ( صيغة افعل وما في معناها ) .
( 2 ) كفاية الأصول : ص 69 .
( 3 ) أجود التقريرات : ج 1 / 131 ، قال : ( وأمّا بقيّة المعاني فالظاهر أنّها كلّها راجعة إلى معنى واحد وهي الواقعة التي لها أهمّية في الجملة ) .
( 4 ) نهاية الدراية : ج 1 / 215 ( في معاني صيغة الأمر ) .