تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الأمور الاعتباريّة دون المبادئ ، التي لا يحاذيها شيء في الخارج « 1 » . كي يرد عليه ما أورده المحقّق النائيني رحمه الله « 2 » من عدم انطباقه على الأمثلة المذكورة في « الكفاية » من الزوجيّة وما شابهها . وأمّا ما ذكره هو قدس سره من كون الزوجيّة من مقولة الإضافة ، المعدودة من الأعراض التسعة « 3 » . فغير تامّ : إذ هي من الأمور الاعتباريّة ذات الإضافة ، لا من مقولة الإضافة التي هي من جملة المقولات التسع . * * *

ثمرة هذا البحث

ثمرة هذا البحث تترتّب على البحث عن المشتقّ ثمرات هامّة تفيدنا في العديد من المباحث الاصوليّة ، ولا بأس للتعرّض إلى أهمّ هذه الثمرات : الثمرة الأولى : في قضيّة الرضاع . قال المحقّق الخراساني رحمه الله : بعد اختياره جريان النزاع في هذا القسم من الجوامد ، كما يشهد به ما عن « الإيضاح » » « 4 » في باب الرضاع في مسألة من كانت
هامش
( 1 ) إنّ ما ذكره المصنّف دام ظلّه من أنّ مراد الآخوند من العرضي الأمور الاعتباريّة لا المبادئ ، فهو الظاهر من كلامه ص 416 من « الكفاية » عند قوله : ( كما أنّ العرضي كالملكيّة والغصبيّة ونحوهما لا وجود له إلّابمعنى وجود منشأ انتزاعه . . ) ، نعم صرّح بذلك في « درر الفوائد » ط الجديدة ص 331 فراجع . ( 2 ) راجع فوائد الأصول للنائيني : ج 1 / 89 ( الأمر الثالث ) قوله : ( وممّا ذكرنا من تعريف المحمول بالضّميمة ظهرأنّ جعل مثل الزّوجيّة من خارج المحمول ، كما يظهر من صاحب « الكفاية » قدس سره حيث أمّ بالتّعميم إدراج مثل الزّوجيّة كما يشهد بذلك سياق كلامه ممّا لا وجه له ، إذ الزّوجيّة من المحمول بالضّميمة ، لا خارج المحمول ، حيث أنّ الزّوجيّة من مقولة النّسبة الّتي هي من المقولات التّسع ، فتكون من المحمول بالضّميمة ، على ما بيّناه من ضابط المحمول بالضّميمة ) . ( 3 ) نفس المصدر السابق والحاشية السابقة . ( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 3 / 52 .