وأمّا الثانية : فلأنّه لم يدلّ دليل قطعي على عدم تخطّي الشارع الأقدس عن هذه الطريقة ، والظنّ لا يُغني من الحقّ شيئاً .
وأمّا الثالثة : فلأنّه لو تمّت المقدّمتان ، كانت النتيجة هي الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، ولا تكون النتيجة الوضع للقدر الجامع بين الواجد لتلكم الأجزاء وفاقدها .
فالمتحصّل : أن شيئاً ممّا استدلّ به للوضع للصحيح لا يدلّ عليه ، بل بعضها يشهد بالوضع للأعمّ .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 171
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧١