تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الذي رأته في أيّام عادتها حيضاً وإن لم يكن بصفات دم الحيض ، والدم الذي رأته بعد أيّام العادة استحاضة وان كان بصفات دم الحيض ، مثلًا إذا كانت عادة المرأة من اليوم الأوّل إلى السابع فرأت الدم من الأوّل إلى الثاني عشر ، كانت الأيّام السبعة الأولى حيضاً والخمسة التي بعدها استحاضة . « مسألة 452 » ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت الدم في جميع أيّام عادتها وقبلها بيومين أو ثلاثة بحيث يقال قد تقدّم حيضها ولم يكن المجموع أكثر من عشرة أيّام ، كان الجميع حيضاً ، وإذا رأته في جميع أيّام عادتها وبعدها لعدّة أيّام ولم يكن المجموع أكثر من عشرة أيّام ، فإن كان الدم الذي رأته بعد أيّام عادتها بصفات دم الحيض كان الجميع حيضاً ، وإلّا كانت خصوص أيّام العادة حيضاً ويجب عليها في بقيّة الأيّام الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، ولو رأت الدم في جميع أيّام العادة ومقداراً قبلها ومقداراً بعدها ولم يتجاوز المجموع العشرة ، فإن كان الدم الذي رأته بعد أيّام عادتها بصفات دم الحيض كان الجميع ( أيّام العادة وما قبلها وما بعدها ) حيضاً ، وإلّا كانت أيّام العادة وما قبلها حيضاً ، وتجمع في الباقي بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ، وفي جميع الصور المتقدّمة إذا صارت أيّام الدم أكثر من عشرة أيّام ، كانت خصوص أيّام العادة حيضاً والدم المتقدّم والمتأخّر عليها استحاضة ، ولو تركت العبادات فيها وجب عليها القضاء . « مسألة 453 » ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت الدم قبل أيّام عادتها وبعض أيّام عادتها بحيث يقال إنّ حيضها قد تقدّم ولم يتجاوز المجموع العشرة ، فالجميع حيض ، وإذا تجاوز العشرة جعلت الدم الذي رأته أيّام عادتها مع بعض الأيّام التي قبلها بحيث يكون المجموع مساوياً لأيّام عادتها حيضاً ، والأيّام التي قبل ذلك استحاضة . وإذا رأت الدم في بعض أيّام العادة مع عدّة أيّام بعدها ، فإن لم يكن الدم الذي رأته بعد أيّام العادة بصفات دم الحيض ، ولم يتجاوز مجموع الدمين أكثر من عشرة أيّام ، جعلت الدم الذي رأته في أيّام العادة حيضاً ، وجمعت في الباقي بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة