لم يستبرئ بعده ، فلتلك الرطوبة حكم البول ويجب عليه الوضوء .
« مسألة 406 » خروج منيّ الرجل من رحم المرأة لا يوجب الغسل على المرأة . ولو خرجت منها رطوبة قبل الغسل أو بعده وعلمت أنّها منيّ الرجل فهي نجسة ، وإن شكّت في ذلك فهي محكومة بالطهارة .
« مسألة 407 » إن تحقّق الجماع بإدخال مقدار الحشفة أو أكثر في القبل تحقّقت الجنابة فيهما ، سواء كانا بالغين أو لا ، وسواء خرج المنيّ أو لا .
« مسألة 408 » إن دخل بالمرأة أو الرجل - والعياذ باللَّه - دبراً بمقدار الحشفة أو أكثر ولم يخرج المنيّ ، فإن كانا على وضوء قبل الدخول فعليهما الغسل فقط ، وإن لم يكونا على وضوء فالأحوط وجوباً الغسل والوضوء أيضاً ، وإن خرج المنيّ من أحدهما أجزأه الغسل فقط .
« مسألة 409 » إن شكّ بدخول مقدار الحشفة فلا يجب عليه الغسل .
« مسألة 410 » إن وطأ حيواناً - والعياذ باللَّه - وخرج منه المنيّ ، أجزأه الغسل ، وإن لم يخرج المنيّ وكان قد توضّأ قبل الوطء ، أجزأه الغسل أيضاً ، وإن لم يكن قد توضّأ فالأحوط وجوباً الغسل والوضوء أيضاً .
« مسألة 411 » إن تحرّك المنيّ من محلّه ولم يخرج أو شكّ في خروجه ، فلا يجب الغسل .
« مسألة 412 » من عجز عن الغسل وأمكنه التيمّم ، فإن جامع زوجته بعد دخول الوقت دون سبب ففيه إشكال ، وإن كان للالتذاذ أو الخوف على نفسه فلا إشكال فيه .
« مسألة 413 » إن رأى على ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل منه ، فيجب عليه الغسل وقضاء المقدار المتيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروج المنيّ ، ولا يجب عليه قضاء الصلوات التي يحتمل أنّه صلّاها بعد خروج المنيّ .
« مسألة 414 » إن خرج منه المنيّ أو جامع زوجته أثناء غسل الجنابة ، فعليه استئناف الغسل .
نهج الرشاد — صفحة 63
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٦٣