الدفع بالمرّة أو تأخير الدفع . وإن علم عدم رضا الحمّامي أو شكّ في رضاه فغسله باطل حتّى لو رضي الحمّامي لاحقاً .
« مسألة 393 » إن رضي الحمّامي بدفع الأجرة نسيئة وقصد من يريد الاغتسال عدم دفع الدين أو الدفع من المال الحرام ، ففي صحّة غسله إشكال .
« مسألة 394 » إن دفع إلى الحمّامي مالًا حراماً فغسله صحيح ، لكن إن قال له :
« أغتسل مقابل هذا المال ( الحرام ) » فغسله باطل . وإن أراد الدفع من المال غير المخمّس ، فغسله صحيح وإنّما تشتغل ذمّته بدفع الخمس للمستحقّ فقط ؛ نعم إن لم ينو دفع الخمس أصلًا وقال للحمّامي : « أغتسل مقابل هذا المال » ، ففي صحّة غسله إشكال .
« مسألة 395 » إن شكّ في أنّه اغتسل أو لا ، فيجب عليه الغسل ، وإن شكّ بعد الغسل في صحّة اغتساله ، فلا يجب عليه إعادته .
« مسألة 396 » إن أحدث أثناء الغسل بالحدث الأصغر ( ما يوجب الوضوء ) ، فغسله صحيح لكن يجب عليه الوضوء للصلاة .
« مسألة 397 » إن ظنّ سعة الوقت للغسل والصلاة فاغتسل ثمّ علم بعده أنّ الوقت لا يسع الغسل ، فالغسل باطل .
« مسألة 398 » من وجب عليه الغسل - كالجنب - إن شكّ بعد الصلاة أنّه اغتسل أو لا ، فإن لم يأت بعد الصلاة بما يبطل الوضوء فما صلّاه صحيح ، لكن عليه الاغتسال للصلوات اللاحقة ، وإن أحدث بعد الصلاة بما يبطل الوضوء ، فعليه الغسل ثمّ الوضوء أيضاً وأن يعيد ما صلّاه إن كان داخل الوقت .
« مسألة 399 » من وجبت عليه أغسال عديدة أو أراد الاغتسال غسلًا واجباً وغسلًا مستحبّاً ، فله الاغتسال مرّة واحدة بنيّة الجميع أو الاغتسال لكلّ منها منفرداً .
« مسألة 400 » من وجب عليه غسل مسّ الميّت أو غسل آخر ولم يأت به ، فإن أجنب بعده واغتسل غسل الجنابة ، فيكفي غسل الجنابة عن سائر الأغسال وإن لم يلتفت إليها حين الغسل .
نهج الرشاد — صفحة 61
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٦١