تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

الأغسال الواجبة

الأغسال الواجبة سبعة : الأوّل : غسل الجنابة . الثاني : غسل الحيض . الثالث : غسل النفاس . الرابع : غسل الاستحاضة . الخامس : غسل مسّ الميّت . السادس : غسل الميّت . السابع : الغسل الواجب بالنذر واليمين وأمثالهما .

الجنابة

« مسألة 401 » تتحقّق الجنابة بأمرين : الأوّل : الجماع . الثاني : خروج المنيّ من الإنسان ، سواء في حال النوم أم في حال اليقظة ، قليلًا كان أو كثيراً ، بشهوة أو بغير شهوة ، مع الاختيار أو بدونه . « مسألة 402 » إن خرجت من الإنسان رطوبة ولا يعلم هل هي منيّ أو بول أو غير ذلك ، فإن كانت بشهوة ودفق وأعقبها فتور الجسد فهي بحكم المنيّ ، وإن لم يبعد الحكم بكونها منيّاً في الرجل السليم بالشهوة مع الدفق وفي المريض الشعور بالشهوة مع الدفق على احتمال ضعيف ، وإلّا فلا يحكم بكونها منيّاً . وإن خرجت الرطوبة من المرأة بشهوة وأعقبها فتور الجسد فالأحوط وجوباً أن تجمع بين الغسل والوضوء معاً . « مسألة 403 » إن خرجت من الإنسان رطوبة ولا يعلم هل هي منيّ أو بول أو غيرهما ، فإن لم يكن على وضوء فعليه الوضوء للصلاة ، وإن كان على وضوء فلا شيء عليه . « مسألة 404 » إن خرجت من الإنسان رطوبة ودار الأمر بين كونها منيّاً أو بولًا ، فإن كان على وضوء قبل خروجها ، فعليه الوضوء والغسل ، وإن لم يكن على وضوء فعليه الوضوء فقط . « مسألة 405 » يستحبّ للرجل التبوّل بعد خروج المنيّ ، وإن لم يتبوّل ثمّ خرجت منه رطوبة بعد الغسل وشكّ في كونها منيّاً أو رطوبة أخرى ، فلها حكم المنيّ ، وإن تبوّل لكن