تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
« مسألة 419 » لا فرق في حرمة دخول الجنب إلى المسجد بين كون المسجد عامراً أو خراباً ، حتّى وإن لم يصلّ فيه أحد ، أو لم تبق فيه آثار المسجديّة ، بل حتّى لو خرج عن عنوان المسجديّة أيضاً على الأحوط وجوباً .

ما يكره للجنب

« مسألة 420 » يكره للجنب تسعة أشياء : الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، وترتفع الكراهة بالوضوء أو غسل اليدين . الثالث : قراءة أكثر من سبع آيات قرآنيّة من غير العزائم . الرابع : مسّ جلد القرآن وحواشيه وما بين سطوره بشيء من بدنه . الخامس : حمل القرآن . السادس : النوم ، وترتفع كراهته بالوضوء أو التيمّم إذا لم يكن له ماء يغتسل به . السابع : الاختضاب بالحناء ونحوها . الثامن : الادّهان . التاسع : الجماع بعد الاحتلام .

غسل الجنابة

« مسألة 421 » غسل الجنابة بنفسه مستحبّ ، ويجب للصلاة وأمثالها ، لكن لا يجب لصلاة الميّت وسجدة الشكر والسجدات الواجبة في القرآن . « مسألة 422 » لا يجب قصد الوجوب أو الاستحباب عند الغسل ، ويكفي الغسل بقصد القربة وامتثال الأمر الإلهي . « مسألة 423 » إن تيقّن دخول وقت الصلاة ونوى الغسل الواجب لكن علم بعد ذلك أنّه اغتسل قبل دخول الوقت فغسله صحيح . « مسألة 424 » عرق الجنب من الحرام ليس نجساً ، ومن أجنب بالحرام واغتسل بالماء الحارّ فغسله صحيح أيضاً .