« مسألة 419 » لا فرق في حرمة دخول الجنب إلى المسجد بين كون المسجد عامراً أو خراباً ، حتّى وإن لم يصلّ فيه أحد ، أو لم تبق فيه آثار المسجديّة ، بل حتّى لو خرج عن عنوان المسجديّة أيضاً على الأحوط وجوباً .
ما يكره للجنب
« مسألة 420 » يكره للجنب تسعة أشياء :
الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، وترتفع الكراهة بالوضوء أو غسل اليدين .
الثالث : قراءة أكثر من سبع آيات قرآنيّة من غير العزائم .
الرابع : مسّ جلد القرآن وحواشيه وما بين سطوره بشيء من بدنه .
الخامس : حمل القرآن .
السادس : النوم ، وترتفع كراهته بالوضوء أو التيمّم إذا لم يكن له ماء يغتسل به .
السابع : الاختضاب بالحناء ونحوها .
الثامن : الادّهان .
التاسع : الجماع بعد الاحتلام .
غسل الجنابة
« مسألة 421 » غسل الجنابة بنفسه مستحبّ ، ويجب للصلاة وأمثالها ، لكن لا يجب لصلاة الميّت وسجدة الشكر والسجدات الواجبة في القرآن .
« مسألة 422 » لا يجب قصد الوجوب أو الاستحباب عند الغسل ، ويكفي الغسل بقصد القربة وامتثال الأمر الإلهي .
« مسألة 423 » إن تيقّن دخول وقت الصلاة ونوى الغسل الواجب لكن علم بعد ذلك أنّه اغتسل قبل دخول الوقت فغسله صحيح .
« مسألة 424 » عرق الجنب من الحرام ليس نجساً ، ومن أجنب بالحرام واغتسل بالماء الحارّ فغسله صحيح أيضاً .