تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

ما يحرم على الجنب

« مسألة 415 » يحرم على الجنب خمسة أمور : الأوّل : مسّ كتابة القرآن واسم اللَّه تعالى بشيء من بدنه ، وكذا على الأحوط وجوباً الأسماء المباركة للأنبياء والأئمّة عليهم السلام والزهراء عليها السلام . الثاني : دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي وإن كان مروراً ومن دون مكث وذلك بالدخول من باب والخروج من آخر . الثالث : المكث في المساجد الأخرى ؛ نعم لا مانع من الاجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر من دون مكث فيها ، والأحوط وجوباً أن لا يمكث في مراقد الأئمّة عليهم السلام . الرابع : دخول المسجد بغرض وضع شيء فيه ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن وضع شيء في المساجد من دون الدخول أيضاً . الخامس : قراءة إحدى سور العزائم كلًاّ أو جزءً وهي أربع سور : 1 - سورة « السجدة » وهي السورة الثانية والثلاثون . 2 - سورة « فصّلت » وهي السورة الحادية والأربعون . 3 - سورة « النجم » وهي السورة الثالثة والخمسون . 4 - سورة « العلق » وهي السورة السادسة والتسعون ، ويحرم قراءة حرف واحد منها أيضاً . « مسألة 416 » إن كتبت آية قرآنيّة أو اسم اللَّه تعالى على بدن شخص ثمّ أجنب فيحرم عليه وضع يده عليها ، ويجب عليه الغسل بحيث لا تمسّ يده الكتابة ، ولأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والزهراء عليها السلام حكم اسم اللَّه سبحانه على الأحوط وجوباً . « مسألة 417 » يحرم على الجنب عند قراءته دعاء كميل قراءة قوله : « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون » فإنّها الآية الثامنة عشر من سورة السجدة ، ولا إشكال إن قرأها لا بقصد القرآنيّة وإن كان ترك قراءتها أفضل . « مسألة 418 » الأحوط وجوباً الاجتناب عن إدخال الجنب إلى المسجد ، وإن كان طفلًا أو مجنوناً أو لا يعلم أنّه جنب .
نهج الرشاد — صفحة 64 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي