تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
الأب والامّ خمساً وثلاثة أخماس للبنت . وإذا كان للميّت إخوان أو أربع أخوات أو أخ مع أختين من جهة الأب قسّم المال ستّة أقسام ، للأب السدس وللُامّ السدس وثلاثة أسداس للبنت ، والسدس الباقي يقسّم إلى أربعة أقسام ، واحد للأب وثلاثة للبنت ، فلو قسّم مال الميّت أربعاً وعشرين سهماً أخذت البنت خمسة عشر سهماً وأخذ الأب خمسة أسهم وأخذت الامّ أربعة أسهم . « مسألة 3351 » لو اجتمع أب وامّ وابن قسّم المال إلى ستّة أسهم ، لكلّ واحد من الأب والامّ السدس وأربعة أسداس للابن . وإذا كان للميّت أبناء أو بنات وزّعت الأربعة أسداس بينهم بالسويّة ، ولو كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الأنثيين . « مسألة 3352 » لو اجتمع الأب والابن أو الامّ والابن يقسّم المال إلى ستّة أسهم ، يعطى الأب أو الامّ السدس وخمسة أسداس للابن ، ولو تعدّد الأبناء قسّموا الخمسة أسداس بينهم بالسويّة . « مسألة 3353 » لو اجتمع الأب مع الابن والبنت أو الامّ مع الابن والبنت قسّم المال ستّة أسهم ، يعطى الأب أو الامّ السدس والباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين . « مسألة 3354 » لو اجتمعت الامّ مع البنت أو الأب مع البنت قسّم المال أربعة أقسام ، يعطى الأب أو الامّ الربع وثلاثة أرباع للبنت . « مسألة 3355 » لو اجتمع الأب مع ابنتين فصاعداً أو الامّ مع ابنتين فصاعداً يقسّم المال إلى خمسة أسهم ، للأب أو الامّ سهم واحد والباقي للبنات بالسويّة . « مسألة 3356 » لو لم يكن للميّت ابن أو بنت وكان له أحفاد وأسباط ، ورث كلّ منهم سهم من انتسب به إلى الميّت ، فأبناء البنت يرثون سهم البنت وبنات الابن يرثن سهم الابن ، فلو مات شخص وترك بنت ابن وابن بنت قسّمت التركة ثلاثة أسهم ، أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً . « مسألة 3357 » المقصود من الابن الذي يرث الإنسان هو الذي تولّد من نطفته ، سواء كان من زوجته الدائمة أو المنقطعة ، فلو كان الشخص عقيماً وتبنّى طفل الغير أو من
نهج الرشاد — صفحة 567 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي