تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا ، ولا يرث الأولاد إلّامع فقدان الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ؛ نعم لو لم يكن وارث غير العمّ من جهة الأب وابن العمّ من جهة الأبوين ورثه ابن العمّ من قبل الأبوين ولم يرث العمّ من جهة الأب فقط . « مسألة 3346 » إذا فقد أعمام الميّت وعمّاته وأخواله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ورثه أعمام وعمّات وأخوال وخالات أبويّ الميّت ، فإن لم يوجد واحد منهم فأولادهم ، فإن لم يكن أحد منهم ورثه أعمام وعمّات وأخوال وخالات جدّ الميّت وجدّته ، فإن لم يكن أحد منهم فأولادهم . « مسألة 3347 » يتوارث الزوجان بالتفصيل الذي سيأتي .

إرث الطبقة الأولى

« مسألة 3348 » لو كان الوارث في الطبقة الأولى واحداً كالأب أو الامّ أو الابن أو البنت فجميع التركة له ، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة ، ولو اجتمع ابن مع بنت قسّمت التركة ثلاثة أقسام ، اثنان للابن وواحد للبنت ، ولو اجتمع عدّة بنات مع عدّة أبناء فللذكر ضعف نصيب الأنثى ، فلو كانت تركة الميّت ستّة آلاف دينار مثلًا وكان له خمسة أولاد وبنتان كان نصيب كلّ واحدة من البنتين خمسمائة دينار ونصيب كلّ واحد من الذكور ألف دينار . « مسألة 3349 » لو كان وارثه الأبوان فقط قسّمت التركة ثلاثة أقسام ، للأب قسمان وللُامّ قسم واحد ، ولكن لو كان معهما إخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان وكانت قرابتهم من قبل الأب - سواء كانوا لُامّ واحدة أم لا - فإنّهم وإن لم يرثوا مع وجود الأبوين إلّاأنّهم يحجبوا الامّ عمّا زاد عن السدس ، فترث الامّ السدس والباقي للأب . « مسألة 3350 » لو اجتمع الأب والامّ والبنت ، فإذا لم يكن للميّت إخوان أو أربع أخوات أو أخ مع أختين من قبل الأب قسّم المال إلى خمسة أقسام ، يعطى كلّ واحد من