« مسألة 3368 » لو انفرد الجدّ أو الجدّة - سواء كانوا من الأب أو من الامّ - كان كلّ المال له ومع وجود الجدّ لا يرث أبو الجدّ شيئاً .
« مسألة 3369 » إذا اجتمع الجدّ والجدّة من الأب فللجدّة الثلث وللجدّ الثلثان ، ولو كانا من قبل الامّ قسّم بينهما بالسويّة .
« مسألة 3370 » إذا كان الوارث الجدّ أو الجدّة من جهة الامّ مع الجدّ أو الجدّة من طرف الأب يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم ، الثلث للجدّ أو الجدّة من الامّ والثلثان للجدّ والجدّة من الأب .
« مسألة 3371 » لو اجتمع الجدّ والجدّة من الامّ مع الجدّ والجدّة من الأب يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم ، ثلث للجدّ والجدّة من الامّ ويكون بينهما بالسويّة وثلثان للجدّ والجدّة من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين .
« مسألة 3372 » إذا كان الوارث زوجة وجدّ وجدّة لأبيه وجدّ وجدّة لُامّه فيعطى لجدّيه من الامّ ثلث مجموع التركة يقسّم بينهما على السواء وترث الزوجة نصيبها على تفصيل يأتي في المسألة « 3391 » ويُعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذكر ضعف سهم الأنثى ، وأمّا إذا اجتمع زوج وجدّ وجدّة أخذ الزوج نصف التركة والباقي للجدّ والجدّة وفقاً للتفصيلات السابقة .
« مسألة 3373 » إذا كان وارث الميّت جدّاً أو جدّة أو كلاهما مع الأخ أو الأخت أو كلاهما أو مع ابن الأخ أو ابن الأخت أو كلاهما أو بنتهما ، ففي كلّ هذه الموارد يكون حكم الجدّ حكم الأخ وحكم الجدّة حكم الأخت ولكن لا يمنعان من إرث ابن الأخ وابن الأخت .
إرث الطبقة الثالثة
« مسألة 3374 » الطبقة الثالثة هي الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم وفقاً للتفصيل الذي سبق ، فإنّهم يرثون مع فقدان جميع من في الطبقتين الأولى والثانية .