فقط وبعضهم للُامّ فقط لم يرث الإخوة والأخوات من الأب فقط ويقسّم المال إلى ثلاثة أسهم ، سهم للإخوة والأخوات من الامّ يقسّم بينهم بالسويّة وسهمان للإخوة والأخوات من الأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين .
« مسألة 3364 » مع فقد الإخوة والأخوات من الأب والامّ واجتماع الإخوة والأخوات من الأب مع أخ واحد أو أخت واحدة من الامّ ، يقسّم المال إلى ستّة أسهم ، السدس للأخ أو الأخت من الامّ والباقي للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين .
« مسألة 3365 » مع فقد الإخوة والأخوات من الأبوين واجتماع الإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الامّ ، يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم ، سهم للإخوة والأخوات من الامّ ويقسّم بينهم بالسويّة ، والباقي للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين .
« مسألة 3366 » لو اجتمع الأخ والأخت والزوجة ترث الزوجة طبقاً لما سيأتي في مسائل ميراث الزوج والزوجة ويرث الأخ والأخت وفقاً لما ذكرناه في المسائل السابقة ، وكذا لو ماتت الزوجة واجتمع الزوج والأخ والأخت كان للزوج النصف وللأخ والأخت ما ذكرناه في المسائل السابقة ، ولكن مع إرث الزوجة أو الزوج لا ينقص سهم الإخوة والأخوات من الامّ وينقص سهم الإخوة من الأبوين أو من الأب فقط ، فمثلًا إذا اجتمع الزوج مع الإخوة والأخوات من الامّ والإخوة والأخوات من الأبوين فللزوج النصف وللإخوة والأخوات من الامّ الثلث من أصل المال والباقي للإخوة والأخوات من الأبوين ، فإذا كانت التركة ستّة آلاف دينار مثلًا كان للزوج ثلاثة آلاف وللإخوة والأخوات من الامّ ألفان وللإخوة والأخوات من الأبوين ألف دينار .
« مسألة 3367 » مع فقد الأخ والأخت يرث أولادهما ، فإن اجتمع أولاد الأخ للُامّ وأولاد الأخت للُامّ ورثوا بالسويّة ، وأمّا أولاد الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب فقط فكلّ منهم يرث سهم من ينتسب به للميّت ويقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
نهج الرشاد — صفحة 569
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٥٦٩