تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

أحكام الإرث

« مسألة 3344 » أسباب الإرث - أي العلاقة التي توجب إرث الميّت - ثلاثة أمور : الأوّل : « القرابة النسبيّة » وتنقسم بدورها إلى ثلاثة طبقات سيأتي تفصيلها في المسألة اللاحقة . الثاني : « القرابة السببيّة » أي الرابطة التي تحصل بسبب النكاح الدائم ويتوارث بسببها الزوجان . الثالث : « الولاء » وبه يرث من له نوع ولاية على الآخر في حالة عدم وجود وارث نسبي أو سببي له ، والولاء على ثلاثة أقسام : 1 - « ولاء العتق » ، وموضوعه منتفٍ في هذا الزمان . 2 - « ضمان الجريرة » ، وهي أن يتعاقد مع شخص على أن يضمن جنايته في حياته ويرثه في المقابل بعد وفاته . 3 - « ولاء الإمامة » ، ويرث بسببه إمام المسلمين في بعض الصور - التي سيأتي بيانها - من الأموات . « مسألة 3345 » الأقارب النسبيّون الذين يرثون الميّت ثلاث طبقات : الأولى : أبو الميّت وامّه وأولاده ومع فقدهم فأولادهم وإن نزلوا ، فيرثه الأقرب منهم إلى الميّت ، ومع وجود شخص واحد في هذه الطبقة لا ترث الطبقة الثانية . الثانية : الجدّ وإن علا والجدّة وإن علت - من جهة الأب كانوا أم من جهة الامّ - والأخ والأخت ومع فقدانهما فأولادهما ، ولا يرث الأبعد من الأولاد مع وجود الأقرب ، ومع وجود شخص واحد من هذه الطبقة لا ترث الطبقة الثالثة .