تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
البدنيّة ، وعلى أيّة حال فإنّما يجب العمل بوصيّته في المستحبّات فيما لو كان الثلث وافياً بها فضلًا على الواجبات . « مسألة 3336 » لو أوصى بأن تدفع ديونه ويستأجر له لقضاء الصلاة والصيام وينفق له في المستحبّات ، فإن لم يذكر في الوصيّة إخراجها من الثلث وجب إخراج دينه من أصل المال ، فإن بقي منه أخرج ثلثه للصلاة والصيام والأعمال المستحبّة ، ولو لم يف الثلث بها فإن أجاز الورثة لزم العمل بالوصيّة وإلّا أخرجت اجرة الصلاة والصيام من الثلث فإن زاد شيء صرف في الأعمال المستحبّة . « مسألة 3337 » إذا لم يوص بمصارف مأتمه لا يجوز الأخذ من سهم الوارث إذا كان صغيراً ؛ نعم يجوز للوارث البالغ الدفع من سهمه . « مسألة 3338 » لو ادّعى شخص أنّ الميّت أوصى له بمبلغ من المال ، فإن صدّقه رجلان عادلان أو عادل واحد مع يمين المدّعي أو عادل واحد مع امرأتين عادلتين أو أربع نساء عادلات لزم إعطاؤه المال الذي ادّعاه ، ولو شهدت امرأة عادلة وجب له ربع ما يدّعيه ، ولو شهدت امرأتان عادلتان أعطي نصف ما يدّعيه ، ولو شهدت ثلاث نساء عادلات أعطي ثلاثة أرباع ما يدّعيه ، ولو شهد رجلان ذمّيان عادلان في دينهما وجب دفع كلّ ما يدّعيه إذا كان الميّت مضطرّاً إلى الوصيّة ولم يكن مسلم عادل أو مسلمة عادلة حين الوصيّة . « مسألة 3339 » يجوز لمن يوصى إليه بقيموميّة الصغير ولم يعيّن له اجرة أن يأخذ الأجرة المناسبة للخدمات والأعمال التي يقوم بها من مال الصغير ، سواء كان غنيّاً أم فقيراً وإن كان أخذ الأجرة في حالة الغنى خلاف الاحتياط . « مسألة 3340 » أخذ الوصيّ للُاجرة من مال الميّت له إحدى الحالات الآتية : الأولى : أن يكون متعلّق الوصيّة هو القيام بمعاملات ، فإن لم يعيّن الموصي اجرة للوصيّ وقبلها الوصيّ مجّاناً فيجب العمل بالوصيّة ولا يجوز له أخذ الأجرة من مال الميّت ، وأمّا إذا عيّن له الموصي اجرة أو لم يقبل الوصيّة مجّاناً فله أخذ الأجرة .