إذا أوصى الميّت بصرف ثلث ماله على فقراء بلدة فأخذه الوصيّ إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق فإنّه ضامن .
« مسألة 3330 » إذا قال الموصي لشخص : « أنت وصيّي وفلان وصيّي بعد موتك » وجب على الثاني تنفيذ الوصيّة بعد موت الوصيّ الأوّل .
« مسألة 3331 » الواجبات الماليّة الإلهيّة كالحجّ المستقرّ في ذمّته والديون والحقوق كالخمس والزكاة والمظالم ، يجب أداؤها من أصل المال وكذا ديون وحقوق الناس يجب إخراجها من أصل التركة وإن لم يكن الميّت قد أوصى بها .
« مسألة 3332 » إذا زاد شيء من مال الميّت بعد أداء الحجّ والحقوق الماليّة ، فإن كان قد أوصى بصرف الثلث أو أقلّ منه في مصرف خاصّ فلابدّ من العمل بوصيّته ، وإن لم يكن قد أوصى كان الزائد للورثة .
« مسألة 3333 » لو زاد المقدار الذي أوصى به لجهة معيّنة عن الثلث توقّف نفوذها في الزائد عن الثلث على إذن الورثة ، ولو أذن الورثة بعد مدّة من موت الموصي صحّ أيضاً .
« مسألة 3334 » لو زاد المقدار الذي أوصى به لجهة معيّنة عن الثلث وأجاز الورثة حال حياة الميّت المقدار الزائد لم يحقّ لهم الرجوع عنها بعد موته .
« مسألة 3335 » لو أوصى بثلث ماله لأداء الخمس والزكاة أو دين آخر أو لاستئجار شخص للصلاة والصيام عنه وكذا للأعمال المستحبّة كإطعام الفقراء وجب أوّلًا أداء الواجبات ، سواء كانت ماليّة أم بدنيّة ، ولا ترتيب بين الواجبات ، وإذا كان قد أوصى بها مرتّبة وجب العمل بها مرتّبة ، فيقدّم ما قدّمه حتّى لو كان بدنيّاً أوّلًا وهكذا ، فإن كان الثلث وافياً بها أجمع وجب العمل بها وإلّا فلو كان الباقي بأجمعه أو بعضه واجباً ماليّاً وجب إخراجه من أصل التركة ، ولو كان كلّه أو بعضه بدنيّاً لم يلزم العمل به ، ولو كانت الوصيّة لا على الترتيب قدّمت الواجبات الماليّة والبدنيّة ولا ترتيب في هذه الصورة بين الواجبات ، فإن لم يكن الثلث وافياً بتمامها قسّم بين الواجبات الماليّة والبدنيّة بالنسبة ويدفع ما بقي من الواجبات الماليّة من أصل التركة ولا يلزم الإتيان بباقي الواجبات
نهج الرشاد — صفحة 562
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٥٦٢