تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
« مسألة 3315 » يعتبر في الوصيّ أن يكون مسلماً عاقلًا موثوقاً به والأحوط وجوباً أن يكون بالغاً ، وتصحّ الوصيّة لغير البالغ مع البالغ وفي هذه الحالة يكون تنفيذ الوصيّة بأمر البالغ إلى أن يبلغ الصغير فيشتركان في تنفيذ الوصيّة . « مسألة 3316 » لو جعل الموصي عدّة أوصياء له ، فإن أذن لكلّ منهم بالتصرّف مستقلًاّ في تنفيذ الوصيّة لم يجب على أحدهم الاستئذان من الآخرين ، وإن لم يأذن لهم بالعمل مستقلًاّ لزم اجتماعهم على تنفيذ الوصيّة ، سواء قال لهم : « تصرّفوا مجتمعين » أم لا ، ولو لم يبدوا استعداداً لتنفيذها مجتمعين وكان التأخير يؤدّي إلى ترك العمل بالوصيّة وتعطيلها أجبرهم الحاكم على قبول رأي من يرى الصلاح في رأيه ، فإذا لم يمتثلوا أمره عزلهم ونصب مكانهم من يحلّ محلّهم ، وإذا لم يقبل أحدهم فقط عيّن الحاكم شخصاً آخر مكانه . « مسألة 3317 » لو رجع الموصي عن الوصيّة بطلت كما لو كان قد أوصى بثلث ماله لشخص ثمّ رجع عنه ، وإذا أحدث تغييراً في الوصيّة كما لو عيّن قيّماً على أولاده الصغار ثمّ عيّن قيّماً آخر وجب العمل بالوصيّة الثانية . « مسألة 3318 » إذا فعل الموصي ما يعلم منه الرجوع عن الوصيّة كما لو أوصى بداره لشخص ثمّ باعها أو وكّل غيره في بيعها بطلت الوصيّة . « مسألة 3319 » لو أوصى بعين لشخص ثمّ أوصى بنصفها لشخص آخر وجب تنصيفها بينهما . « مسألة 3320 » لو أوصى في مرض الموت بمقدار من ماله لشخص ووهب مقداراً لشخص آخر اخرج ما وهبه من أصل المال ولا يحتاج إلى إذن الورثة ، وأمّا الذي أوصى به فيخرج من الثلث ، فإن زاد عليه احتاج الزائد إلى إذن الورثة . « مسألة 3321 » لو أوصى أن لا يباع ثلث ماله وأن تبذل منافعه لجهة معيّنة وجب على الورثة العمل بالوصيّة . « مسألة 3322 » إذا أخبر في مرض الموت بدين عليه ، فإن كان متّهماً بأنّه يريد