أحكام اللعان
« مسألة 3098 » لا يجوز للرجل بمجرّد الاحتمال أو الظنّ أو الشائعات الباطلة أن يتّهم زوجته بالزنا أو ينفي الولد المتولّد من زوجته مع إمكان كونه منه ، ولو نسب الزنا إلى زوجته يجري عليه حدّ القذف إلّاأن يقيم عليه أربعة شهود عدول أو يلاعن زوجته عند الحاكم الشرعي ، ففي هذه الصورة يجرى الحدّ على المرأة لكن لو لاعنت هي أيضاً في قبال لعان الرجل يسقط الحدّ عنها أيضاً .
« مسألة 3099 » اللعان إمّا لإثبات زنا الزوجة أو لنفي الولد المتولّد منها عن الزوج ، ويجب أن يجرى عند الحاكم الشرعي وقد ذكرت كيفيّته في أوائل سورة النور وبيّنت الكتب الفقهيّة المفصّلة شرائطه وأحكامه .
« مسألة 3100 » بعد حصول اللعان بين الزوجين تترتّب عليه الأحكام التالية :
الأوّل : بينونة الرجل عن المرأة .
الثاني : تحرم المرأة مؤبّداً على الرجل .
الثالث : يسقط الحدّ عن الملاعن .
الرابع : في اللعان على نفي الولد تنتفي القرابة بين الولد وبين الرجل وبين الولد وأقرباء الرجل ولا يتوارثان ، لكن تبقى العلاقة بين الولد وامّه وأقاربها ويتوارثان .