تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦

أحكام اللعان

« مسألة 3098 » لا يجوز للرجل بمجرّد الاحتمال أو الظنّ أو الشائعات الباطلة أن يتّهم زوجته بالزنا أو ينفي الولد المتولّد من زوجته مع إمكان كونه منه ، ولو نسب الزنا إلى زوجته يجري عليه حدّ القذف إلّاأن يقيم عليه أربعة شهود عدول أو يلاعن زوجته عند الحاكم الشرعي ، ففي هذه الصورة يجرى الحدّ على المرأة لكن لو لاعنت هي أيضاً في قبال لعان الرجل يسقط الحدّ عنها أيضاً . « مسألة 3099 » اللعان إمّا لإثبات زنا الزوجة أو لنفي الولد المتولّد منها عن الزوج ، ويجب أن يجرى عند الحاكم الشرعي وقد ذكرت كيفيّته في أوائل سورة النور وبيّنت الكتب الفقهيّة المفصّلة شرائطه وأحكامه . « مسألة 3100 » بعد حصول اللعان بين الزوجين تترتّب عليه الأحكام التالية : الأوّل : بينونة الرجل عن المرأة . الثاني : تحرم المرأة مؤبّداً على الرجل . الثالث : يسقط الحدّ عن الملاعن . الرابع : في اللعان على نفي الولد تنتفي القرابة بين الولد وبين الرجل وبين الولد وأقرباء الرجل ولا يتوارثان ، لكن تبقى العلاقة بين الولد وامّه وأقاربها ويتوارثان .