تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
طلّقها تجب عليها العدّة بعد الطلاق ، أي تنتظر بعد الطهر الذي طلّقها فيه إلى أن ترى الحيض مرّتين ثمّ تطهر ، فإذا رأت الحيض للمرّة الثالثة فقد تمّت عدّتها ويجوز لها الزواج ، لكن إذا طلّقها قبل الدخول فلا عدّة عليها ويجوز لها الزواج مباشرة بعد الطلاق . « مسألة 3081 » المرأة التي اجتثّت رحمها بعمليّة جرّاحيّة أو أغلقت أنابيبها ، تجب عليها العدّة أيضاً على الأحوط . « مسألة 3082 » من لا ترى الحيض وهي في سنّ من تحيض ، إن طلّقها زوجها بعد الدخول يجب عليها العدّة ثلاثة أشهر بعد الطلاق . « مسألة 3083 » من كانت عدّتها ثلاثة أشهر إن وقع طلاقها في أوّل الشهر اعتدّت ثلاثة أشهر قمريّة - أي من حين رؤية الهلال حتّى ثلاثة أشهر - وإن وقع طلاقها وسط الشهر تجعل الشهرين المتوسّطين قمريّين وتكمل الشهر الأوّل من الشهر الرابع بمقدار ما فات منه ، فمثلًا لو طلّقت في ليلة العشرين من الشهر الأوّل وكان الشهر 29 يوماً تربّصت الأيّام التسعة المتبقّية من الشهر الأوّل وشهرين كاملين وعشرين يوماً من الشهر الرابع ، والأحوط استحباباً أن تكمل واحداً وعشرين يوماً ليبلغ الشهر ثلاثين يوماً . « مسألة 3084 » تنتهي عدّة الحامل بوضع الحمل أو بإسقاط الجنين ، فلو وضعت حملها بعد ساعة من الطلاق انقضت عدّتها ، لكن إذا حملت ذات البعل من الزنا وطلّقت وهي حامل فالأحوط وجوباً بالإضافة إلى ما تقدّم مضيّ ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر من طلاقها . « مسألة 3085 » المتمتّع بها إذا كان سنّها بين سنّ البلوغ واليأس وقد دخل بها الزوج ، فإذا انتهت مدّة نكاحها أو وهبها الزوج المدّة وجبت عليها العدّة وهي حيضتان إذا كانت ممّن ترى الحيض وإلّا تربّصت خمسة وأربعين يوماً . « مسألة 3086 » تبدأ عدّة الطلاق من حين الانتهاء من إيقاع الصيغة ، سواء علمت المطلّقة بالطلاق أم لم تعلم ، فلو علمت بالطلاق بعد انقضاء عدّتها لا يجب عليها الاعتداد ثانية .