« مسألة 3106 » الشروع في عمليّة الإحياء كإقامة الجدار أو حفر الآبار أو إيجاد نهر وأمثاله ، تحجير والتحجير لا يوجب الملكيّة ؛ نعم يوجب للمحجّر حقّ الأولويّة في إحياء الأرض .
أحكام حيازة المباحات
« مسألة 3107 » من استولى على مال مباح لا مالك له بقصد التملّك ومع رعاية الأحكام الشرعيّة فإنّه يملكه وهذا العمل يسمّى « حيازة المباحات » ويمكن أن يحصل بتوفير مقدّمات الاستيلاء كالشبك الذي ينشره الصياد في البحر لصيد السمك .
« مسألة 3108 » كما ذكر في أحكام الأنفال أنّها كلّ مال له قيمة مالية عرفاً وليس له مالك وترجع منفعته لعامّة الناس فهو من الأنفال ، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي للتصرّف في الأنفال في عصر الغيبة ، لكن لا حاجة للإذن فيما جرت عادة الناس على التصرّف فيه بدون إذن أو جرت السيرة على ذلك ، نظير صيد الأسماك لأجل رفع الحاجات الشخصيّة ، ورعي الأغنام في المراتع وتعدّ هذه الموارد من المباحات .
« مسألة 3109 » إذا كان للشيء مالك معيّن وأعرض عنه بإرادته أو أباحه للآخرين نظير النقود أو المسكوكات التي تنثر على رأس العروس ، فتصرّف الذين أبيح لهم بهذا المال جائز .
« مسألة 3110 » في حالة وجود الحكومة الإسلاميّة العادلة الجامعة للشرائط فإنّ الانتفاع بالغابات والأهوار الطبيعيّة والبحار والمعادن والأنهار الكبيرة والحيوانات الوحشيّة يجب أن يكون بإذنها ولو بالإذن العامّ .
« مسألة 3111 » إذا قصد شخص حيازة ماء مباح في أرضه أو أرض مباحة فأوجد نهراً ، فالماء الذي يجري في النهر ملكه بشرط أن لا يزاحم أراضي الآخرين أو شراب وانتفاع الناس .
« مسألة 3112 » إذا حفر شخص قناة أو بئراً أو أجرى عيناً في أرضه أو أرض مباحة