« مسألة 3087 » لو وطأ الأجنبيّة بظنّ أنّها زوجته وجبت عليها العدّة ، سواء علمت المرأة أنّه ليس زوجها أم كانت تظنّ أنّه زوجها .
« مسألة 3088 » لو زنا بالأجنبيّة مع علمه أنّها ليست زوجته ، فإن كانت المرأة جاهلة بأنّ الرجل ليس زوجها وجبت عليها العدّة على الأحوط .
« مسألة 3089 » لو خدع رجل امرأة على أن تطلّق نفسها من زوجها ليتزوّج بها فالطلاق والنكاح صحيحان لكن كلاهما قد ارتكبا معصية كبيرة .
2 - عدّة الوفاة
« مسألة 3090 » عدّة المتوفّى عنها زوجها إن لم تكن حاملًا أربعة أشهر وعشرة أيّام حتّى وإن كانت يائسة أو متمتّعاً بها أو غير مدخول بها ، وإن كانت حاملًا فعدّتها حتّى تضع حملها ، لكن لو وضعت الحمل قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام فيجب أن تعتدّ المدّة المذكورة من وفات زوجها وتسمّى هذه العدّة ب « عدّة الوفاة » .
« مسألة 3091 » يجب على المرأة في عدّة الوفاة أن تجتنب الأمور التالية :
الأوّل : ارتداء الثياب الملوّنة إذا عدّت زينة عرفاً .
الثاني : الاكتحال .
الثالث : سائر مايعدّ زينة كالتجميل ، لكن لا مانع من نظافة البدن والملابس والتمشيط وقلم الأظفار والاستحمام والسكنى في الدار المزيّنة .
« مسألة 3092 » لو فعلت المرأة أحد المحرّمات المذكورة في المسألة السابقة في جميع أو بعض أيّام عدّة الوفاة ، فلا تبطل عدّتها وإن كان عن عمد ولا حاجة لاستئنافها وإن كانت قد أثمت .
« مسألة 3093 » يجوز للمرأة في عدّة الوفاة الخروج من المنزل لتوفير حاجاتها ، لكن الأحوط أن يكون مبيتها في المنزل الذي كانت تعيش فيه في حياة زوجها .
« مسألة 3094 » إذا فقد الزوج في جبهة القتال أو غيرها فهنا ثلاث صور :