« مسألة 3063 » إذا رجعت الزوجة في عدّة طلاق الخلع والمباراة عن بذلها فيجوز للزوج الرجوع لها بدون عقد .
« مسألة 3064 » يشترط في المباراة أن لا يكون المال المبذول أزيد من المهر المسمّى بخلاف الخلع فإنّه يجوز أن يكون أزيد منه .
2 - الطلاق الرجعي
إذا طلّق الرجل زوجته ولم يكن طلاقه أحد الأقسام الخمسة المتقدّمة للطلاق البائن ، كان طلاقه رجعيّاً ويجوز للرجل فيه الرجوع ما دامت المرأة في العدّة .
« مسألة 3065 » المطلّقة رجعيّاً بحكم الزوجة ، فتجب نفقتها وزكاة فطرتها على الزوج ويتوارثان وليس للزوج الزواج بأختها أو بخامسة ما دامت في العدّة ، وأمّا في عدّة الطلاق البائن فلا تجب نفقة المرأة على الزوج .
« مسألة 3066 » إذا طلّق زوجته رجعيّاً يحرم عليه إخراجها من المنزل الذي كانت فيه حين الطلاق إلّافي بعض الموارد التي ذكرت في الكتب المفصّلة ، كما لو وجب عليها الحدّ أو كانت ناشزة فلا إشكال في إخراجها حينئذٍ ، وكذا يحرم خروجه إلّاللُامور الضروريّة .
« مسألة 3067 » إذا مات الزوج أو الزوجة أثناء العدّة الرجعيّة توارثا ، لكن لو مات أحدهما في عدّة الطلاق البائن - كطلاق الخلع أو المباراة - لم يرث الآخر منه إلّا أن تكون الزوجة قد رجعت عن المال أو المهر الذي بذلته لزوجها وعلم الزوج بذلك ورجع إليها .
« مسألة 3068 » إذا اشترطت الزوجة على زوجها في العقد أن يكون اختيار الطلاق بيدها إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها ستّة أشهر مثلًا ، بطل الشرط وأمّا إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها ستّة أشهر مثلًا ، فإذا سافر الزوج أو لم يدفع نفقتها ستّة أشهر فطلّقت نفسها مع رعاية الاحتياط صحّ .