تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
انقضاء العدّة عقد عليها ، حرمت عليه بعد الطلاق الثالث إلّاأن تنكح زوجاً غيره فله العقد عليها بالشروط التالية : الأوّل : أن يكون الزواج الثاني دائماً ، فلو عقد عليها الثاني شهراً أو سنة متعة ثمّ افترقت عنه لا يحلّ للأوّل نكاحها . الثاني : أن يكون الزوج الثاني بالغاً ويدخل بها قبلًا بحيث يجب الغسل . الثالث : أن يطلّقها الثاني أو يتوفّى عنها . الرابع : انقضاء عدّة الوفاة أو عدّة الطلاق من الزوج الثاني . « مسألة 3077 » لو كرّر الرجل صيغة الطلاق ثلاث مرّات بدون أن يتخلّلها رجوع اعتبر طلاقاً واحداً ويُلغى الآخران ، ولو قال : « هي طالق ثلاثاً » كان باطلًا .

أحكام ومسائل العدّة

العدّة على قسمين : 1 - عدّة طلاق ، 2 - عدّة وفاة .

1 - عدّة الطلاق

بعد أن تفترق الزوجة عن زوجها بأيّ سبب - سواء بطلاقها بالصيغة المعهودة للطلاق أو بأحد موارد فسخ النكاح أو إتمام المدّة أو هبتها لها في العقد الموقّت - يجب عليها أن تنتظر المدّة المقرّرة شرعاً ولا يجوز لها الزواج خلالها بشخص آخر . « مسألة 3078 » البنت التي لم تبلغ والمرأة اليائسة لا عدّة عليهما ، فلو دخل بها الزوج وطلّقها جاز لها الزواج بعد الطلاق مباشرة . « مسألة 3079 » المرأة التي لا زوج لها إذا زنت فلا عدّة عليها ويجوز الزواج بها ، لكن الأحوط الاجتناب عن الزواج بالمشهورات بالزنا إلّاأن ينتهين عنه وتحرز توبتهنّ ، أمّا المرأة التي وطئت شبهة فيجب أن تعتدّ عدّة الطلاق . « مسألة 3080 » المرأة التي سنّها بين سنّ البلوغ واليأس إذا دخل بها الزوج ثمّ