تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

طلاق الخلع

« مسألة 3057 » طلاق الخلع هو طلاق المرأة الكارهة لزوجها فتدفع له المهر أو مالًا غيره حتّى يطلّقها ، سواء كان المال المذكور نفس المهر أو معادلًا له أو أكثر منه أو أقلّ . « مسألة 3058 » لو أراد الزوج إنشاء صيغة الخلع وكان اسم زوجته فاطمة مثلًا يقول : « زوجتي فاطمة خالعتها على ما بذلت ، هي طالق » . « مسألة 3059 » يجوز التوكيل في الخلع ، فلو وكّلت الزوجة شخصاً ليبذل عنها مهرها ووكّله الزوج أن يطلّق عنه وكان اسم الزوج محمّد واسم الزوجة فاطمة مثلًا يقول الوكيل : « عن موكّلتي فاطمة بذلتُ مهرها لموكّلي محمّد ليخلعها عليه » ثمّ يقول فوراً : « زوجة موكّلي خالعتها على ما بذلت ، هي طالق » ، ولو بذلت الزوجة غير المهر استبدل الوكيل كلمة المهر بالشيء المبذول ، فلو بذلت مائة دينار فيقول : « عن موكّلتي فاطمة بذلت مائة دينار » .

طلاق المباراة

« مسألة 3060 » المباراة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته وهي كارهة له مع بذلها المهر أو غيره للرجل لكي يطلّقها . « مسألة 3061 » إذا أراد الزوج إنشاء صيغة المباراة وكان اسم الزوجة فاطمة قال : « بارأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق » ولو وكّل شخصاً آخر قال : « بارأت زوجة موكّلي فاطمة على مهرها فهي طالق » ويصحّ استبدال كلمة « على مهرها » بكلمة « بمهرها » في كلتا الصورتين ، ولو كان المال المبذول بعض مهرها يجب أن يقال : « على هذا المقدار من مهرها » بدل كلمة « مهرها » ، ولو كان ما بذلته من غير المهر فيجب أن يقول بدلها « على ما بذلت » . « مسألة 3062 » يشترط في صيغة الخلع والمباراة العربيّة الصحيحة ولكن لو بذلت الزوجة مالها للزوج بغير العربيّة صحّ الطلاق .