تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
« مسألة 3054 » إذا أراد الزوج طلاق زوجته التي لا تحيض لمرض معيّن فعليه تحاشي مواقعتها ثلاثة أشهر ثمّ طلاقها . « مسألة 3055 » المشهور وجوب إيقاع الطلاق بصيغة عربيّة صحيحة وأن يسمع صيغة الطلاق رجلان عادلان ، فلو أراد الزوج أن يطلّق زوجته مباشرة بنفسه وكان اسمها فاطمة مثلًا فيقول : « زوجتي فاطمة طالق » ولو وكّل شخصاً في الطلاق فيقول الوكيل : « زوجة موكّلي فاطمة طالق » ، والأحوط وجوباً أن يكون الطلاق منجّزاً فلو كان مقيّداً أو مشروطاً فالأحوط بطلانه . « مسألة 3056 » لا طلاق للمتمتّع بها ، فلو تزوّج امرأة زواجاً منقطعاً لشهر أو سنة مثلًا فإنّها تبين منه بمجرّد انقضاء المدّة أو بأن يهبها المدّة بأن يقول : « وهبتك المدّة » ولا يشترط في ذلك أن تكون طاهرة من الحيض ولا الإشهاد .

أقسام الطلاق وأحكامها

الطلاق قسمان : 1 - طلاق بائن ، 2 - طلاق رجعي

1 - الطلاق البائن

الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحقّ للزوج الرجوع فيه إلى الزوجة إلّابعقد جديد وهو على خمسة أقسام : الأوّل : طلاق الصغيرة التي لم تتمّ التاسعة من عمرها . الثاني : طلاق اليائسة وتيأس المرأة ببلوغ أكثر من خمسين سنة ، سواء كانت قرشيّة أم غيرها . الثالث : الطلاق قبل الدخول . الرابع : الطلاق الثالث . الخامس : طلاق الخلع والمباراة الآتي حكمهما .