« مسألة 3048 » إذا اعتقد الزوج أنّ زوجته طاهرة من الحيض فطلّقها ثمّ تبيّن له وقوع الطلاق في حال الحيض كان طلاقه باطلًا ، ولو اعتقد أنّها في حال الحيض فطلّقها ثمّ تبيّن له أنّها كانت طاهرة وقع الطلاق صحيحاً إذا قصد الطلاق بصورة جدّية وإلّا فالطلاق الصوري غير كافٍ .
« مسألة 3049 » يصحّ طلاق الحائض والنفساء في ثلاث صور :
الأولى : أن لا تكون مدخولًا بها بعد الزواج .
الثانية : أن تكون حاملًا ، وإذا لم يعلم بأنّها حامل وطلّقها حال الحيض ثمّ تبيّن أنّها كانت حاملًا حين طلاقها فلا إشكال .
الثالثة : إذا كان الزوج غائباً بحيث لا يمكنه استعلام حالها من أنّها طاهرة أم لا أو كان ذلك حرجيّاً عليه .
« مسألة 3050 » إذا أراد الغائب طلاق زوجته ، فإذا كان عالماً بزمان عادتها ويعلم بزمان دخولها في الطهر الذي لم يواقعها فيه أو يتمكّن من معرفة ذلك ، فعليه العمل وفقاً لذلك وإلّا صبر ثلاثة أشهر من حين غيبته ثمّ طلّقها ، فإن طلّقها كذلك ثمّ علم فيما بعد أنّه طلّقها حين الحيض أو النفاس كان الطلاق صحيحاً .
« مسألة 3051 » الحاضر الذي لا يمكنه الاطّلاع على حال زوجته كالمسجون مثلًا فهو بحكم الغائب .
« مسألة 3052 » لو واقع زوجته وكانت طاهرة من الحيض والنفاس وأراد طلاقها وجب عليه الصبر حتّى تحيض ثانية وتطهر ؛ نعم لا إشكال في طلاق المرأة التي لم تبلغ تسع سنوات أو المعلوم كونها حاملًا واليائسة - وهي المرأة التي لها أكثر من خمسين سنة ، سواء كانت قرشيّة أم لا - وإن كان الطلاق بعد المواقعة .
« مسألة 3053 » لو كانت الزوجة طاهرة من الحيض والنفاس فواقعها ثمّ طلّقها في الطهر الذي واقعها فيه فتبيّن أنّها كانت حاملًا حين وقوع الطلاق صحّ طلاقها .
نهج الرشاد — صفحة 507
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٥٠٧