تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
« مسألة 2937 » إذا قالت المرأة قبل العقد أنّها حرام على الرجل بالرضاع ، فإن كان تصديقها ممكناً لا يجوز تزويجها بهذا الرجل ، ولو قالت بعد العقد فحالها كحال الرجل لو قال إنّ المرأة حرام عليه ، والحكم هو الحكم المتقدّم في المسألة السابقة . « مسألة 2938 » إذا أرضعت المرأة طفلًا بالشرائط التي ستذكر في المسألة « 2954 » فلا يجوز لأبيه نكاح بنات المرضعة وكذلك بنات زوج المرضعة والذي له اللبن الذي ارتضع منه الطفل ، بل الأحوط وجوباً أن لا يتزوّج من البنات الرضاعيّات لذلك الزوج ؛ نعم يجوز له نكاح بنات المرضعة الرضاعيّات من زوج آخر إذا كانت قد أرضعتهنّ من لبن ذلك الزوج وإن كان الأحوط استحباباً ترك التزويج بهنّ وكذا لا ينظر إليهنّ كمحارمه . « مسألة 2939 » لو أرضعت امرأة طفلًا وكان الرضاع جامعاً للشرائط المذكورة في المسألة « 2954 » لم ينشر الرضاع الحرمة بين الزوج صاحب اللبن وبين أخوات الرضيع وإن كان الأحوط استحباباً عدم نكاحهنّ ، وكذلك لا ينشر الحرمة بين أقرباء الزوج وبين إخوة وأخوات الرضيع . « مسألة 2940 » لا تنتشر الحرمة بين المرضعة وبين إخوة الرضيع ولا بين أقرباء المرضعة وبين إخوة وأخوات الرضيع . « مسألة 2941 » لو تزوّج بامرأة أرضعت بنتاً رضاعاً كاملًا - ناشراً للحرمة - ودخل بها فلا يجوز له نكاح البنت . « مسألة 2942 » لو تزوّج بالبنت حرمت عليه امّها الرضاعيّة . « مسألة 2943 » لا يجوز نكاح الأخت الرضاعيّة ، سواء أرضعتها امّه أو جدّته ، وكذا لو أرضعت زوجة أبيه من لبن أبيه بنتاً رضاعاً كاملًا حرمت عليه المرتضعة ولو عقد على طفلة ثمّ أرضعتها امّه أو جدّته أو زوجة أبيه من لبن أبيه رضاعاً كاملًا بطل العقد . « مسألة 2944 » لو أرضعت أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلة رضاعاً كاملًا حرمت عليه ، وكذلك لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت أخته أو بنات أولاد الأخ أو الأخت . « مسألة 2945 » لو أرضعت امرأة ولد ابنتها رضاعاً كاملًا حرمت البنت على زوجها ،