يوم وليلة - على النحو الذي سيذكر لاحقاً - بمقدار يشبعه ، بل الأحوط استحباباً أنّه لو رضع لعشر رضعات اجتنب نكاح من يحرم نكاحه بالرضاع وكذا لا ينظر إليه نظراً محرّماً .
التاسع : أن لا يكون الرضيع قد أتمّ الحولين ، فلو ارتضع بعد إكمالها لم ينشر الحرمة بل لو ارتضع قبل إكمالها أربع عشرة رضعة وبعد إكمالهما ارتضع رضعة واحدة لم تنتشر الحرمة ولكن لو مضى على ولادة المرضعة أكثر من عامين وكان اللبن باقياً وأرضعت طفلًا ، انتشرت الحرمة بينه وبين من سيأتي ذكره .
« مسألة 2955 » ينبغي أنّ لا يتناول الرضيع طعاماً أو لبناً آخر أثناء اليوم والليلة ؛ نعم لا يقدح المقدار القليل من الطعام بحيث لا يقال عرفاً أنّ الطعام تخلّل بين الرضعات ، ويشترط في الخمس عشرة رضعة ألّا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى ، ويعتبر في كلّ رضعة أن تكون كاملة ودفعة واحدة أمّا لو التقم الصبيّ الثدي ثمّ تركه للتنفّس والتمهّل اعتبر الجميع رضعة واحدة ولا إشكال فيه .
« مسألة 2956 » يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين :
الأوّل : إخبار جماعة يحصل اليقين بإخبارهم .
الثاني : شهادة عدلين من الرجال أو أربعة عدول من النساء وينبغي أن يذكروا في شهادتهم شرائط الإرضاع كأن يقولوا : « نحن رأينا الطفل الفلاني يرتضع من ثدي المرأة الفلانية 24 ساعة ولم يتخلّل الطعام بين الرضعات » وكذلك سائر الشروط المذكورة في المسألة « 2954 » ، لكن إذا علم أنّ الشهود يعلمون بشرائط الرضاع المحرّم ولم يختلفوا فيما بينهم وكذلك لم يختلفوا مع الرجل والمرأة فلا يجب عليهم ذكر الشروط .
« مسألة 2957 » لو شكّ في حصول الرضاع الكامل أو ظنّ حصوله بنى على العدم لكن الاحتياط أفضل .
« مسألة 2958 » لو أرضعت المرأة طفلًا من لبن رجل ثمّ تزوّجت بآخر وأرضعت طفلًا آخر من لبن الرجل الثاني ، لم تنتشر الحرمة بين الطفلين وإن كان الأولى اجتناب النظر المحرم والنكاح فيما بينهما .
نهج الرشاد — صفحة 491
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٩١