تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
« مسألة 2927 » لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى شخص آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة ، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها في أنّها خليّة من الزوج . « مسألة 2928 » يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة ، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته » « 1 » . « مسألة 2929 » لو صالحت الزوجة زوجها على أن لا يتزوّج عليها في قبال مهرها يجب العمل بالشرط ، فليس للزوجة أن تأخذ مهرها وليس للزوج الزواج بأخرى إلّا أن يفسخ الصلح برضاهما . « مسألة 2930 » ولد الزنا إذا تزوّج وأولد فذلك الطفل ولد حلال . « مسألة 2931 » إذا جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان أو أثناء حيضها أو حال إحرام أحدهما أو كليهما ، ارتكب معصية ولكن لو انعقدت النطفة من تلك المواقعة كان الولد طاهر المولد ويرث أبويه ، ويجري هذا الحكم أيضاً فيمن جامع زوجته وهي مستحاضة بالمتوسّطة أو الكثيرة التي يحرم على الأحوط جماعها قبل الغسل . « مسألة 2932 » لو تيقّنت المرأة بموت زوجها في سفره واعتدّت منه عدّة الوفاة وتزوّجت ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر ، وجب عليها مفارقة الثاني والرجوع إلى الأوّل ، فإن كان الثاني قد دخل بها وجبت عليها العدّة وعلى الزوج الثاني مهر أمثالها من النساء ولا تجب النفقة خلال العدّة على زوجها الثاني . « مسألة 2933 » من يحرموا بسبب الرضاع يستحبّ لهم احترام بعضهم البعض لكن لا يرثون من بعضهم والحقوق الثابتة للأقرباء لا تثبت لهم .

أحكام التحريم بسبب الرضاع

« مسألة 2934 » لو أرضعت امرأة طفلًا وكان الرضاع جامعاً للشروط الآتية في المسألة « 2954 » صار الطفل محرماً على الأفراد التالي ذكرهم :
هامش
( 1 ) - فروع الكافي ، ج 5 ، ص 336 ، ح 1 .