الأوّل : نفس المرأة التي أرضعت وتسمّى ب « الامّ الرضاعيّة » .
الثاني : زوج المرأة المرضعة وصاحب اللبن الذي أرضعته الطفل ويسمّى هذا الرجل ب « الأب الرضاعي » .
الثالث : أبوا المرضعة وإن علوا وإن كانوا رضاعيّين .
الرابع : أولاد المرضعة ، سواء كانت ولادتهم قبل الرضاعة أو بعدها .
الخامس : أولاد أولاد المرضعة وإن نزلوا وإن كانوا من أولاد أولادها بالرضاعة .
السادس : إخوة وأخوات المرضعة وإن كانوا رضاعيّين .
السابع : أعمام وعمّات المرضعة وإن كانوا رضاعيّين .
الثامن : أخوال وخالات المرضعة وإن كانوا رضاعيّين .
التاسع : أولاد زوجها الذي أرضعت من لبنه وإن نزلوا وإن كانوا أولاده من الرضاعة .
العاشر : آباء وامّهات الزوج صاحب اللبن وإن علوا .
الحادي عشر : إخوة وأخوات الزوج الذي له اللبن وإن كانوا رضاعيّين .
الثاني عشر : أعمام وعمّات وأخوال وخالات الزوج الذي له اللبن وإن علوا وإن كانوا رضاعيّين .
بالإضافة إلى آخرين سيأتي ذكرهم في المسائل الآتية .
« مسألة 2935 » يستحبّ منع النساء من الإرضاع لأيّ طفل لأنّه يمكن أن ينسى من أرضعته ثمّ يتزوّج شخصان مع أنّهما محرمين بالرضاع أو يبطل زواج بعض الأفراد بسبب ذلك ، ولذا يجب التعرّف على مسائل الرضاع بصورة كاملة قبل الإقدام عليه .
« مسألة 2936 » إذا قال رجل قبل العقد على امرأة أنّها محرّمة عليه بسبب الرضاع كأن قال : « رضعت من لبن امّها » فإن أمكن تصديقه لا يجوز تزويجه بتلك المرأة ، ولو قال ذلك بعد العقد وصدّقت المرأة كلامه فالعقد باطل ، فإن لم يكن الزوج قد دخل بها أو دخل بها وهي تعلم بأنّها محرّمة عليه حين الدخول فلا مهر لها ، ولو علمت الحرمة بعد الدخول فيجب على الزوج أن يدفع لها مهر أمثالها .
نهج الرشاد — صفحة 487
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٨٧