انعقاد نطفته أو حين ولادته مسلماً وكان إلى حين بلوغة تحت تكفّلهما وتربيتهما الإسلاميّة ، وكان شخصاً مقيّداً بالدين الإسلامي وأحكامه ولو على نحو الإجمال وأظهر الإسلام بعد بلوغه وبعد ذلك خرج من الإسلام وأظهر ذلك ، فإن لم تتوفّر أحد هذه الشروط لا تجري أحكام المرتدّ الفطري عليه .
الثاني : « المرتد الملّي » وهو من لم يكن أبويه أو أحدهما حين ولادته أو انعقاد نطفته مسلمين ، وأظهر الإسلام بعد بلوغه ومن ثمّ خرج من الدين الإسلامي .
« مسألة 2919 » إذا ارتدّت الزوجة قبل دخول الزوج بها بطل العقد ولو ارتدّت بعد الدخول بها وجبت عليها العدّة طبقاً لما سيأتي في أحكام الطلاق ، فإن رجعت عن ارتدادها قبل انقضاء العدّة بقيت على زوجيّتها وإن لم ترجع فالعقد باطل .
« مسألة 2920 » من ارتدّ عن فطرة حرمت عليه زوجته ويجب أن تعتدّ عدّة الوفاة كما سيأتي مقدارها في أحكام الطلاق .
« مسألة 2921 » من ارتدّ عن ملّة فإن كان قبل الدخول بزوجته بطل العقد ، وإن كان بعد الدخول وجبت عليها العدّة المذكورة في كتاب الطلاق ، فإن رجع عن ارتداده قبل انقضاء العدّة فهي زوجته وإلّا بطل العقد .
« مسألة 2922 » لو اشترطت الزوجة على الزوج حين العقد أن لا يخرجها من بلدها وقبل الزوج ، لزم الشرط ووجب عليه الوفاء به .
« مسألة 2923 » لو كان لزوجة الرجل بنت من زوج سابق جاز أن يعقدها لابنه الذي من زوجته الأخرى ، وهكذا لو عقد لابنه على بنت جاز للأب نكاح امّ البنت .
« مسألة 2924 » لا يجوز للمرأة إسقاط جنينها الذي انعقدت نطفته من الزنا .
« مسألة 2925 » لو فجر بامرأة لا بعل لها ولا في عدّة الغير ثمّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام ، يحكم عليه بأنّه من الحلال .
« مسألة 2926 » لو ادّعت المرأة بأنّها يائسة لم يسمع منها ، أمّا لو ادّعت أنّها خليّة من الزوج قبل قولها .
نهج الرشاد — صفحة 485
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٨٥