وكذا لو كان لزوج بنتها ولد من زوجة أخرى فأرضعته رضاعاً كاملًا ، ولكن لو أرضعت ولد ابنها رضاعاً كاملًا لم تحرم امّ الطفل على زوجها .
« مسألة 2946 » لو أرضعت زوجة الأب ولد زوج ابنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها ، سواء كانت ابنته من هذه البنت أم من زوجة أخرى .
« مسألة 2947 » لو أرضعت امرأة من لبن رجل واحد طفلًا وطفلة رضاعاً كاملًا لا ينشر الحرمة بين إخوة وأخوات تلك الطفلة وإخوة وأخوات ذلك الطفل .
« مسألة 2948 » لا يجوز للرجل الزواج من بنت أخت زوجته أو بنت أخيها الرضاعيّين بدون إذن زوجته ، وكذا إذا لاط بشخص - والعياذ باللَّه - لا يجوز له الزواج من ابنته وأخته وامّه وجدّته الرضاعيّات .
« مسألة 2949 » لا يحرم الزواج من مرضعة الأخ وإن كان الأحوط استحباباً عدم الزواج بها .
« مسألة 2950 » لا يجوز الجمع بين الأختين وإن كانتا رضاعيّتين ، ولو عقد على امرأتين ثمّ تبيّن له أنّهما أختان ، فإن كان عقدهما في وقت واحد فكلاهما باطل وإن لم يكونا في وقت واحد بطل المتأخّر خاصّة .
« مسألة 2951 » لو أرضعت الزوجة من لبن الزوج الأشخاص الآتي ذكرهم لم يحرم زوجها عليها ، وإن كان الأفضل الاحتياط :
الأوّل : أخوها وأختها .
الثاني : عمّها وعمّتها وخالها وخالتها .
الثالث : أبناء عمّها وأبناء خالها .
الرابع : ابن أخيها .
الخامس : أخت أو أخو زوجها .
السادس : بنت أختها أو بنت أخت زوجها .
السابع : عمّ زوجها وعمّته وخاله وخالته .
الثامن : حفيدة زوجة زوجها .
نهج الرشاد — صفحة 489
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٨٩