تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

أحكام الزواج الموقّت

الزواج الموقّت من الطرق المناسبة لمنع الفحشاء والانحرافات الجنسيّة وقد أكّد عليه الأئمّة الأطهار عليهم السلام ، فقد نقل عنهم أنّه لولا ما نهى عنه بعض الأصحاب بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زنى إلّاشقيّ « 1 » وعليه فمن لا يتمكّن من الزواج الدائم ولا يتمكّن من حفظ نفسه عن الحرام أو يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة عليه أن يتزوّج مؤقّتاً . « مسألة 2903 » يصحّ النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمراً غير الاستمتاع . « مسألة 2904 » إذا لم يعيّن المهر في العقد الموقّت فالعقد باطل ولو لم تعيّن المدّة ينقلب إلى الدائم . « مسألة 2905 » يجب أن لا يترك الزوج مواقعة زوجته المتمتّع بها مدّة أزيد من أربعة أشهر على الأحوط وجوباً . « مسألة 2906 » إذا اشترطت المتمتّع بها في العقد أن لا يواقعها زوجها كان العقد والشرط صحيحين وجاز له كلّ ما سواها من الاستمتاعات ، ولو رضيت فيما بعد بمواقعتها جاز له ذلك . « مسألة 2907 » لا نفقة للمتمتّع بها على زوجها وإن صارت حاملًا . « مسألة 2908 » ليس للمتمتّع بها حقّ المضاجعة ولا توارث بين الزوج والزوجة المتمتّع بها إلّاأن يشترط في العقد أن يتوارثا أو أن يرث أحدهما دون الآخر . « مسألة 2909 » إذا كانت المتمتّع بها جاهلة بأن لا حقّ لها في النفقة والمضاجعة فعقدها صحيح ولا يثبت لها بسبب جهلها حقّ على الزوج . « مسألة 2910 » يجوز للمتمتّع بها الخروج من البيت بدون إذن زوجها إلّاإذا كان خروجها يؤدّي إلى ضياع حقّه فيحرم الخروج حينئذٍ . « مسألة 2911 » لو وكّلت رجلًا في تزويجها له منقطعاً وعيّنت له المدّة والمهر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب المتعة ، ح 2 و 20 ، ج 21 ، ص 5 و 10 .